للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:

من صيغ الأمر: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر (١)، كما هو معروف عند الأصوليين. والإمام ابن ماجه أورد فعلا مضارعا مسبوقا بلام الأمر وجعله على الاستحباب فما منهجه في ذلك؟

قال ابن ماجه: (باب من يستحب أن يلي الإمام) (٢) فذكر الحكم بالاستحباب، واستدل عليه بحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى (٣)»، وهذا قد يؤخذ منه حكمان:

أولهما: أن المستحب عنده مأمور به حقيقة، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين.


(١) البحر المحيط ٢/ ٣٥٦، تفسير النصوص ٢/ ٢٣٤، الأمر والنهي لرمضان ص ١٢.
(٢) سنن ابن ماجه ص ٣١٢، كتاب إقامة الصلاة باب رقم ٤٥.
(٣) ورد من حديث أبي مسعود أخرجه ابن ماجه برقم ٩٧٦، ومسلم ٤٣٢، وأبو داود ٦٧٥، والترمذي ٢٢٨، والنسائي ٢/ ٩٠.