للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سابعا: حكم الإعانة على تناول المخدرات:

اتضح لنا مما سبق أن حرمة تناول المخدرات صارت واضحة لكل ذي لب وأن تعاطيها للتداوي مشروط بالضوابط التي تقدمت قريبا. وبناء على ذلك: فإن الإعانة على التعاطي تكون أيضا محرمة، لأن الوسيلة إلى فعل المعصية تكون معصية كذلك. كما أن الوسائل إلى الطاعات تكون طاعات كذلك. وهذه قاعدة إسلامية عظيمة حيث تأخذ الوسائل حكم الغايات فبيع السلاح وقت الفتنة حرام كحرمة بيع أرض للنصارى بقصد بنائها كنيسة وبيع العنب لمن يعصره خمرا ونحو ذلك (١).

والإعانة المحرمة تشمل: زارعي هذه المواد المخدرة والمتجرين فيها والمشترين لها والوسطاء فيها والحاملين لها لتوصيلها إلى الشاربين وصانعي مشتقاتها التي يقصد بها الاستعمال في التخدير بقصد تغييب العقل أو الحصول على شيء من النشوة والمرح، كما أن الثمن الناتج عن بيعها حرام والصدقة به (٢). لا تجوز.

وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك منها:

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٣)


(١) زاد المعاد في هدي خير العباد جـ ٥/ ٧٤٧.
(٢) المخدرات بين الطب والفقه د / أحمد طه ريان ص ٩٨.
(٣) سورة المائدة الآية ٢