السؤال الثامن: هل يجوز المسح على الجوارب المعروفة إذا كانت قد لبست على طهارة، وما هي مدة المسح، وهل يجوز المسح على الخفين من فوق الجوارب مع العلم بأنها لا تستر كل الفرض وعلى البسطار ذات الساق الطويلة؟
الجواب: إذا كان الجورب صفيقا ساترا للمفروض، ولبس على طهارة فيجوز المسح عليه في الطهارة من حدث أصغر، ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس، ويجوز المسح على الخف من فوق الجورب وذلك باعتبارهما خفا واحدا، فإن خلع الخف بعد المسح وقبل انقضاء مدة المسح انتهت المدة بذلك الخلع.
وأما البسطار فيجوز اعتباره خفا مستقلا؛ لكونه يستر المفروض وبالتالي يجوز المسح عليه بعد لبسه على طهارة مدة المسح ما لم يخلع قبل تمامها.