يتضمن عقد التوريد في صورته ظاهرا بيع الدين بالدين، إذ البائع يبيع سلعة بثمن مؤجل في ذمة المشتري، والمشتري يشتري السلعة ولا يدفع الثمن حالاً، فكل من البائع والمشتري مدين للآخر، فكأنهما باعا دينًا بدين.
وقد ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:«نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال هو النسيئة بالنسيئة»(١)
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: (٤/ ٢١)، والدارقطني: (٣/ ٧٢)، والحاكم: (٢/ ٦٥، رقم: ٣٢٤٢)، والبيهقي: (٥/ ٢٩٠). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (٣/ ٢٦): (صححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم، فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي، لا موسى بن عقبة ... قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره ... وليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث). وضعفه الألباني في إرواء الغليل: ٥/ ٢٢٠، بأن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.