للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٢٧٨

السؤال الرابع: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار، فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: