للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عاون من الزملاء الأفاضل في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود.

تحديد الشرع الإسلامي لمواقيت

الصلاة

من المعلوم بالبديهة أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة كذلك يجب أن تؤدى في وقتها شرعا. وسوف نورد فيما بعد تحديد هذه المواقيت كما هو متفق عليه بين أئمة المسلمين.

وقد أشار إلى هذه الأوقات الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، والنسائي عن جابر بن عبد الله، قال: «جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر، حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح، فقال: قم يا محمد فصل الصبح (١)».

وإلى هنا قد بين هذا الحديث أول كل وقت، وله بقية اشتملت على بيان نهاية الوقت ومعناها أنه جاءه في اليوم التالي «وأمره بصلاة الظهر حين بلغ ظل كل شيء مثله، وأمره بصلاة المغرب في وقتها الأول، وأمره بصلاة العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، وأمره بصلاة الصبح حين أسفر جدا، ثم قال له ما بين هذين وقت كله (٢)».

فهذا الحديث وأمثاله يبين لنا مواقيت الصلاة بالعلامات الطبيعية التي هي أساس التقويم الفلكي، والساعات الفلكية (المزاول)، ونحو ذلك، وسنذكر فيما يلي آراء الأئمة الأربعة في تحديد مواقيت الصلاة تفصيلا، بصرف النظر عن تقسيم الوقت إلى ضروري واختياري عند بعضهم، لأن المقصود في هذا البحث هو تحديد أوائل ونهايات مواقيت الصلاة.


(١) سنن النسائي كتاب المواقيت (٥٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣١).
(٢) سنن الترمذي الصلاة (١٤٩)، سنن أبو داود الصلاة (٣٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٣).