للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٥٠٩١

س: إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور في التيمم أم لا؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم لما بقي؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢)»، متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) رواه البخاري ١٣/ ٢٥١، (فتح الباري)، ومسلم ٤/ ١٨٣٠.