للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

من الفتوى رقم (٨٨٥٩)

السؤال الثامن عشر: ما حكم الصلاة بدون طهارة (حدث أصغر)؟

جـ: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا؛ لقول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (١) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)».

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣٩، ومسلم ١/ ٢٠٤ كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي ١/ ٥ كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، وابن ماجه ١/ ١٠٠ كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.