للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٣١٣٢ وتاريخ ١٨/ ٨ / ١٤٠٠ هـ

السؤال: صلى رجل إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة تبت، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل، وذلك في صلاة العشاء، فهل يجوز قراءة سورة بعد سورة أقدم منها في الكتاب أم لا؟.

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء، ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف وبالله التوفيق

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز