للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زكاة المعادن الثمينة]

س: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها، إلا إذا أريد بها التجارة فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة. ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؟ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم (يعني الكفار) في الدنيا ولكم في الآخرة (١)» متفق على صحته


(١) هذا حديث البطاقة المشهور، وقد أخرجه جمع من العلماء، منهم: الترمذي في جامعه كتاب الإيمان باب (١٧) ٥/ ٢٤ رقم ٢٦٣٩، وقال: حسن غريب. وابن ماجه كتاب الزهد باب (٣٥) ٢/ ١٤٣٧ رقم ٤٣٠٠. وأحمد ٢/ ٢١٣. والحاكم في المستدرك ١/ ٥٢٩، وصححه، ووافقه الذهبي وغيرهم، حيث أخرجه جمع كثير من العلماء، كلهم من طريق عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ورواه عن عامر جمع، منهم الليث وابن لهيعة وابن أبي مريم. وهو حديث صحيح. وقد صنف الكناني (ت ٣٥٧ هـ) جزء البطاقة، مطبوع.