للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث: رجل سافر في قطار مسافة ٨٠ كيلو مترا ثم صلى الرباعية قصرا، فسأله بعض الركاب ما دليلك؟ قال: إن الإنسان يصلي حيثما أدركته الصلاة ولو بالتيمم إذا لم يجد الماء، فأنكر عليه بدليلين:

الأول: قال: هذا قطار كفار والماء الذي معهم نجس فلا تجوز الصلاة بناء على هذا.

الثاني: سألني: هل تعرف القبلة؟ قلت: لا، فقال: إذن لا تجوز الصلاة في القطار لعدم معرفتك القبلة بل يركع الإنسان حيث يعرفها، ثم إن توجه به القطار فلا شيء عليه، فما الحكم؟

الجواب: السنة أن يقصر المسافر الصلوات الرباعية فيصليها ركعتين ركعتين، وإن كان المسافر في قطار مثلا ودخل وقت الصلاة وخاف أن يخرج وقتها ولو