للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٣٣ في ٢٢/ ١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول: إذا دخل الإنسان المسجد بعد أذان الظهر وقبل أن تقام الصلاة، فهل تسقط عنه تحية المسجد ويصلي سنة الظهر القبلية؟ أو يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يصلي السنة؟

الجواب: يصلي سنة الظهر القبلية، وتكفيه عن تحية المسجد أيضا.

السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يطمئن أم لا؟

الجواب: الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة، فمن لم يطمئن في ركن من الأركان فصلاته باطلة، ولا تصح صلاة من اقتدى به، ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له، فإن انتصح فالحمد لله وإلا وجب ترك الصلاة وراءه، ورفع أمره إلى الجهة المسئولة حيث أمكن حتى تعزله عن الإمامة وتعين غيره ممن يحسن