للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت؟

ج: هذا لا أصل له بل هو بدعة هؤلاء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا (١)». أخرجه البخاري في صحيحه وهذا لفظه لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله أطلعه على تعذيبهما، وغير الرسول لا يعلم، ولهذا لم يعمل بذلك الصحابة على قبورهم لعلمهم أنه غير جائز لغير النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) أخرجه البخاري برقم ٢١١ كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، والنسائي برقم ٣١ كتاب الطهارة، باب التنزه من البول، وأحمد برقم ١٨٧٧، ومن مسند بني هاشم، بداية مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما