للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحث في الادخار " القسم الأخير "

إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فصل: إذا كان عليه دين مؤجل، فقال لغريمه: ضع عني بعضه، وأعجل لك بقيته، لم يجز. كرهه زيد بن ثابت، وابن عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب، وسالم، والحسن، وحماد، والحكم، والشافعي، ومالك، والثوري، وهشيم، وابن علية، وإسحاق، وأبو حنيفة، وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: (كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله). وروي عن ابن عباس: أنه لم ير به بأسا. وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور؛ لأنه آخذ لبعض حقه، تارك لبعضه، فجاز؛ كما لو كان الدين حالا، وقال الخرقي: (لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته). ولنا: أنه بيع الحلول، فلم يجز؛ كما لو زاده الذي له الدين، فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك، فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده، وهو يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه، ولأنه سبب للعتق، فسومح فيه بخلاف غيره. . .).

ثم قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض، فلا بيع بينهما).

الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف. قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا؛ أن الصرف فاسد. والأصل فيه