للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (١)» وقوله عليه السلام: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد (٢)» «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا (٣)»، «ونهى أن يباع غائب منها بناجز (٤)»، كلها أحاديث صحاح. ويجزئ القبض في المجلس، وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف فتقابضا عنده، جاز. وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: (لا خير في ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما).

ولنا، أنهما لم يفترقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كانا في سفينة تسير بهما، أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما. وقد دل على ذلك حديث أبي برزة الأسلمي في قوله للذين مشيا إليه من جانب العسكر: (وما أراكما افترقتما). وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف؛ لفوات شرطه. وإن قبض البعض، ثم افترقا، بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض. وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض، أو لم يفارقه. وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط، وقد فات وإن تخايرا قبل القبض في المجلس، لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض. ويحتمل أن يبطل إذا قلنا بلزوم العقد، وهو مذهب الشافعي؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض، أشبه ما لو افترقا. والصحيح الأول، فإن الشرط التقابض في المجلس، وقد وجد، واشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٨).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٦٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٨٩).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥١)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).