للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الأمر الأول

قال البخاري في صحيحه حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين (١)» قال ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر قاله القرطبي وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. اهـ (٢).

وقال العيني بعد أن ساق حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين (٣)».

ذكر ما يستفاد منه، فيه دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاها وله أن يمنع من حفر


(١) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٥٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٦١٠)، سنن الترمذي الديات (١٤١٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٩٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٦).
(٢) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري جـ٥ ص٣٨.
(٣) صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري جـ١٢ ص٢٩٨.