للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

التابع لرابطة العالم الإسلامي

القرار الثالث

[حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة]

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٧ إلى ١٧ شهر ربيع الآخر سنة ١٤٠١ هـ وفي دورته الرابعة بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي:

أ - جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة.

ب - بيراينز.

جـ- المحمدية.

د - بيرتاس.

هـ - بيرتابيس.

على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي وما دار في ذلك، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:

أولا: إن تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة. قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (١) وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (٢) والتكرير في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٣)

بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك، وقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (٤) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه


(١) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٢) سورة الممتحنة الآية ١٠
(٣) سورة الممتحنة الآية ١٠
(٤) سورة الممتحنة الآية ١٠