أ- فقد وردت أحاديث صحيحة بحرمة هدية الحاكم من قضاة ومسئولين وغيرهم واعتبرت من الرشوة الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحرمتها وأكل أموال الناس بالباطل وخصوصا إذا كان هناك مصلحة للمهدي عند المهدى إليه وبالأدلة الشرعية على حرمتها يتضح ذلك.
ب- وهناك من أباح هدية الحاكم لدفع ظلم أو تحقيق حق كما سيأتي.
جـ- وهناك من أباح للمهدي للحصول على حقه وحرم على الآخذ أي المهدى إليه. والحق في ذلك أن الأحاديث الصحيحة تفيد الحرمة على الجميع المهدي والمهدى إليه للأدلة الصريحة في التحريم والتحذير.
(١) فعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد -يقال له: ابن اللتبية - على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي - فقام رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا