للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: هناك من يعجز عن الحج عجزا بدنيا أو عجزا ماليا فيكلف نفسه فوق طاقتها ليؤدي الحج، ما حكم عمله هذا؟

ج: الله سبحانه وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) وفي الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه في قصة ضمام بن ثعلبة وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما قال: «وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: صدق (٢)» هذا في رواية مسلم. فثبت بالكتاب والسنة أنه لا يجب الحج إلا على المستطيع، أما العاجز فلا يجب عليه الحج، والعجز عن الحج إما أن يكون بالمال وإما بالبدن أو بكليهما، فإن عجز عن الحج ببدنه لكبر سن أو مرض لا يستطيع معه الحج فإنه يقيم من ماله من يحج عنه، ودليل ذلك حديث الخثعمية وفيه أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج وأدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم (٣)» فدل الحديث على أن الاستطاعة تكون بالغير


(١) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٢)، سنن الترمذي الزكاة (٦١٩)، سنن النسائي الصيام (٢٠٩١)، سنن الدارمي الطهارة (٦٥٠).
(٣) صحيح البخاري الحج (١٥١٣)، صحيح مسلم الحج (١٣٣٤)، سنن الترمذي الحج (٩٢٨)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٤٢)، سنن أبو داود المناسك (١٨٠٩)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٥١)، موطأ مالك الحج (٨٠٦)، سنن الدارمي المناسك (١٨٣٣).