للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول السائل: اعتمرت في رمضان ثم عدت إلى جدة وأريد التمتع، هل يحل لي أن أعتمر هذه الأيام قبل الحج ثم أعود إلى جدة وأصوم الأيام الثلاثة لأني لا أملك ثمن الدم؟

ج: من أحرم بالعمرة في رمضان لا يسمى متمتعا، لأن المتمتع من يحرم بالعمرة في أشهر الحج ناويا بها التمتع، وإذا أحرمت في أشهر الحج عمرة ناويا بها التمتع صح لك ذلك، وإذا كنت عاجزا عن الهدي تصوم ثلاثة أيام بعد إحرامك كأن تحرم مثلا يوم السادس من ذي الحجة فتصوم السادس والسابع والثامن في مكة