إن كان التنحنح لضرورة جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة، أما إن كان لغير ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك فقد اختلف فيها العلماء على قولين:
أحدهما: أن النحنحة لا تبطل الصلاة، وهو قول أبي يوسف وأحد قولي مالك، وأحمد في رواية عنه، والشافعية في وجه.
الثاني: أن النحنحة تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إن حصل بالتنحنح حروف، وهو أحد قولي مالك، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة إن بان منه حرفان.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
١ - حديث علي رضي الله عنه قال: «كانت لي ساعة في السحر أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في صلاته تنحنح فكان ذلك إذني،