للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٣٤ - الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل ص. إ. ب سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال بما نصه: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأرض المشتراة المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول وهل هناك فرق بينها وبين الأرض التي حصلت إقطاعًا من ملك أو نائبه، ومن صارت إليه نواها للتجارة. أهـ.

الجواب: الحمد لله. الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا.

أما الأرض التي أقطعت وأعدت للتجارة؛ فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها، ولا يتم تملكها بمجرد الإقطاع؛ بل لا بد من إحيائها الإحياء الشرعي. والسلام.

(ص – ف ٦٨٣ في ٢٨/ ١٠/١٣٧٥ هـ)