التعريف الذي أميل إليه من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة - رحمه الله- ومن وافقه بأن الوقف (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة).
وقد اخترت هذا التعريف للأسباب الآتية:
أولا: أن هذا التعريف اقتباس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «حبس الأصل وسبل الثمرة (١)».
والرسول - صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب لسانا وأكملهم بيانا، وأعلمهم بالمقصود من قوله.
ثانيا: أن هذا التعريف جامع مانع لكونه قد سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على التعريفات الأخرى.
(١) أخرجه النسائي كتاب الأحباس- (٦/ ٢٣٢) وابن ماجه في السنن في أبواب الأحكام (٢/ ٥٤) رقم (٢٤١٩) والشافعي في مسنده (ص ٣٣٩) والإمام أحمد في المسند ٢/ ١١٤، والطحاوي في معاني الآثار (٤/ ٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) قال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣١) (صحيح)، وأخرجه البخاري في الوصايا (٣/ ١٠١٧) بلفظ (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره).