للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم]

لئن وجد الخلاف في تكييف طبيعة الخصم قانونيا هل هو قرض أو حوالة بحق أو بيع فإن الجميع متفقون على أن نتيجة الخصم هو تملك الخاصم لكامل قيمة الورقة التجارية بعد تظهيرها له تظهيرا كاملا.

وعلى أي حال فإن المسحوب عليه لا يخلو إما أن يكون هو القائم بعملية الخصم أو لا، فإن كان هو القائم بعملية الخصم فيمكن القول بأن الخصم يعتبر من قبيل الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، وقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب بعضهم إلى أن ذلك غير جائز لأن الصلح في معنى البيع فكأنه باع عشرة بثمانية مثلا، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التفاضل في بيع الذهب