للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني

القتال على الشهادتين ووجوب الإتيان بهما

في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقهما وحسابه على الله عز وجل (١)» وفي رواية لمسلم «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به (٢)». وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (٣)». وفي الصحيح عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس- يعني المشركين- حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها (٤)» والأحاديث في هذا كثيرة، وهكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقبل كل فرد أسلم بعد أن يتكلم بالشهادتين فقد ذكر المؤرخون في قصة إسلام أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فرأيت الاستبشار في وجهه (٥)». وذكروا «عن خالد بن الوليد أنه قدم المدينة للإسلام فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فسلمت عليه وقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك (٦)» وكذا قصه إسلام خالد بن سعيد بن العاص - رضي الله عنه - أنه «لقي


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٠٠)، صحيح مسلم الإيمان (٢٠)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٠٧)، سنن النسائي الجهاد (٣٠٩٢)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٩).
(٢) هو في البخاري برقم ٢٩٤٦ مسلم مع النووي ١/ ٢١٠
(٣) انظر صحيح البخاري مع فتح الباري برقم ٢٥ وصحيح مع شرح النووي ١/ ٢١١.
(٤) هو في صحيح البخاري مع الشرح برقم ٣٩٢.
(٥) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٣٤.
(٦) انظر سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ٦/ ٣٦٣ والبداية والنهاية ٤/ ٢٣٨