للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النية والتيمم: ومما يثلج صدر المسلم، أن يشعر أن علماء الإسلام حدثوه عن النية حتى في التيمم، فمهدوا له سبيل إخلاص القلب في العبادة.

فالتيمم لا يصح إلا بنية، ولا خلاف بين أهل العلم في أن التيمم لا يصح إلا بنية، وذلك بصرف النظر عما ذهب إليه الأوزاعي والحسن بن صالح من جواز التيمم بدون نية (١)، وتنصرف نية التيمم إلى استباحة الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا تم العثور على الماء، فإذا وجد الماء وجب إعادة الطهارة، سواء كان الإنسان جنبا أم محدثا، وإنما حكي عن أبي حنيفة أن طهارة التيمم ترفع الحدث، كطهارة الماء، لأن التيمم يبيح الصلاة.

واختيار ابن قدامة -رحمه الله- أنه (لو وجد الماء لزمه- أي المتيمم- استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إن كان جنبا أو محدثا أو امرأة حائضا، ولو رفع (أي التيمم) الحدث، لاستوى


(١) بدائع الصنائع للكاساني ج ١ ص ١٩٦، إرشاد المسترشد ج١ ص ٩٦.