للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الأصل في مشروعية الذكاة عموما، فهو الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى في آية المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (١) الآية.

وأما السنة فحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: «يا رسول الله إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي؟ فقال:. . فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل (٢)».

وأجمع أهل العلم على إباحة الحيوان البري المأكول


(١) سورة المائدة الآية ٣
(٢) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٨٨)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٣٠)، سنن الترمذي الأطعمة (١٧٩٧)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٦٦)، سنن أبو داود الصيد (٢٨٥٥)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٧).