للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - النقول من كتب الحنابلة:

أ - قال الخرقي: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا.

ب - وقال ابن قدامة: مقتضى كلام الخرقي أن الإنسان متى دفع زكاته طوعا لم تجزئه إلا بنية، سواء دفعها إلى الإمام أو غيره، وإن أخذها الإمام منه قهرا أجزأت من غير نية؛ لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون. وقال القاضي: متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية، سواء أخذها طوعا أو كرها. وهذا قول للشافعي؛ لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء فلم يحتج إلى نية، ولأن للإمام ولاية في أخذها، ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا، ولو لم يجزئه لما أخذها، أو لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفد ماله؛ لأن أخذها إن كان لإجزائها فلا يحصل الإجزاء بدون النية، وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها. واختار أبو الخطاب وابن عقيل أنها لا