للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحاب الأموال أحق بتفرقتها، فإن بذلوها طوعا قبلها الإمام منهم. فإن علم الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه، فهل له أن يقول: إما أن تفرقها بنفسك وإما أن تدفعها إلي لأفرقها. فيه وجهان يجريان في النذور والكفارات، قلت: أصحهما له المطالبة، بل الصواب أنه يلزمه المطالبة، كما يلزمه إزالة المنكرات (١).


(١) المهذب والمجموع ٦/ ١٦١ وما بعدها.