بخلاف تفريقه بنفسه، فقد يصادف غير مستحق، ولأن الإمام أعرف بالمستحقين، وبالمصالح، وبقدر الحاجات، وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره، ولأنه يقصد لها، وهذا الوجه قول ابن سريج وأبي إسحاق. قال المحاملي في المجموع والتجريد: هو قول عامة أصحابنا وهذا المذهب وكذا قاله آخرون. قال الرافعي: هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم، وبه قطع الصيدلاني وغيره. والثاني: تفريقها بنفسه أفضل، وبه قطع البغوي.
قال المصنف: وهو ظاهر النص، يعني قول الشافعي في المختصر: وأحب أن يتولى الرجل قسمتها بنفسه؛ ليكون على يقين من أدائها عنه. هذا نصه، وهو ظاهر فيما قاله المصنف، وتأوله الأكثرون القائلون بالأول، على أن المراد أنه أولى من الوكيل، لا من الدفع إلى الإمام، وتعليله يؤيد هذا التأويل؛ لأن أداءها عنه يحصل بيقين بمجرد الدفع إلى الإمام وإن جار فيها لا إلى الوكيل، أما إذا كان الإمام جائرا فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب:
أحدهما: الدفع إليه أفضل لما سبق. وأصحهما: التفريق بنفسه أفضل، ليحصل مقصود الزكاة، هكذا صححه الرافعي والمحققون. . .
فرع: قال الرافعي حكاية عن الأصحاب: لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف. . . وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، بل