للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٠١٣ في ٨/ ٧ / ٣٩٨ ١ هـ

السؤال الأول: رجل صلى الفرض وسلم التسليمة الأولى على اليمين، ولم يسلم على اليسار، فهل خرج من صلاته تامة؟

الجواب: روى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عامر بن سعد عن أبيه قال «كنت أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (١)»، وروى الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله (٢)»، وروى مسلم مثله عن جابر بن سمرة، هذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية التسليمتين والتزامهما اقتداء بمحمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - ويخرج المصلي من صلاته بالأولى منها إذا هي ركن من أركان الصلاة وتبقى الثانية واجبة في حقه أو سنة لا واجبة، قال: عبد الرحمن بن قدامة - رحمه الله - في الشرح الكبير والتسليمة الأولى هي واجبة، وهي ركن من أركان الصلاة، والثانية سنة في الصحيح، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وفي رواية أخرى أنها واجبة، ذكرها القاضي وأبو الخطاب قال القاضي: وهي أصح لحديث جابر بن سمرة.

السؤال الثاني: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام بهما منفردا؟

الجواب: الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته؛ لأن أكثر روايات الحديث الوارد في ذلك بلفظ فأتموا وما ورد من لفظ


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٨٢)، سنن النسائي السهو (١٣١٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩١٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٧٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٤٥).
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢٩٥)، سنن أبو داود الصلاة (٩٩٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩١٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٩٠).