للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يوجد عندنا مسجد به ضريح، ولا نعلم هل المسجد بني على القبر أم المسجد بنى أولا، وقد قمنا لعدم توفير النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد، علما أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد، فهل هذا العمل جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: الواجب نبش القبر وإبعاده إلى المقابر، وإخراج الرفات، ودفن صاحبه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد؛ فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، يحفر له، ويوضع في المقابر العامة كسائر القبور. ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)»، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى إذا مات منهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال: «أولئك شرار الخلق عند الله (٢)»، فالواجب إذا كان هناك مسجد وضع فيه قبر فإنه يجب إخراج رفات القبر ووضعها في قبر خاص في المقبرة العامة حتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور، أما إذا كان المسجد بني على القبر والقبر هو القديم فإن المسجد يهدم ويلتمسون مسجدا آخر، يبنى لهم مسجد آخر، أرض الله واسعة؛ لأن الرسول صلى


(١) رواه البخاري في (الجنائز) باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد برقم (١٣٣٠)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور برقم (٥٢٩).
(٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب بناء المسجد على القبر برقم (١٣٤١)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٢٨).