للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

فإن كانت الزوجة لا يمكن وطؤها، إما لكونها رتقاء، أو عفلاء (١)، أو قرناء، ونحو ذلك، فلا يصح الظهار منها.

وبه قال أبو ثور (٢).

وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (٣).

وتقدم مناقشة هذا التعليل (٤).


(١) العفل: بوزن فرس: نتأة تخرج في فرج المرأة، شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية. (المطلع).
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٠.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٠.
(٤) انظر: ص ٣٤٤.