للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني أنه يصح الظهار من الزوجة، وإن كان لا يمكن وطؤها.

وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٥)، وهذا عام يشمل الزوجة التي يمكن وطؤها، والتي لا يمكن وطؤها.

٢ - أنها زوجة يصح طلاقها، فصح الظهار منها كغيرها (٦).

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم اشتراط إمكان الوطء؛ لعموم الآية.


(١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٣.
(٢) المدونة ٢/ ٣٠٣، والشرح الكبير للدردير وحاشية ٢/ ٤٤٣، وجواهر الإكليل ٣/ ١١٥.
(٣) روضة الطالبين ٨/ ٢٦١، مغني المحتاج ٣/ ٣٥٣، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٤) المغني ١١/ ٥٧، والمبدع ٨/ ٤١.
(٥) سورة المجادلة الآية ٢
(٦) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٠.