للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - قال ابن المواق: وأما عدم إجزاء الزكاة إن طاع لدفعها لجائر، فقال ابن العربي: هل يجوز أن يحتجز من زكاته عن الوالي ما يعطي للمحتاج؟ قولان، وبالجواز أقول؛ لأنه قادر على استخراج حق مسلم من يد غاصب فوجب عليه شرعا. اللخمي: إذا كان الإمام غير عدل، ومكنه صاحبه منها مع القدرة على إخفائها عنه، لم تجزه ووجب إعادتها، انتهى. ونحو هذا عبارة التونسي. ابن رشد: الأصح قوله في المدونة، وأحد قوليه في سماع عيسى، وقول ابن وهب، وأصبغ: أن ما يأخذه الولاة من الصدقات تجزئ وإن لم يضعوها موضعها؛ لأن دفعها إليهم واجب، لما في منعها من الخروج عليهم، المؤدي إلى الهرج والفساد، فإذا وجب أن تدفع إليهم وجب أن تجزئ (١). انتهى المقصود.


(١) نفس المرجع السابق، وإلى حاشية الدسوقي ١/ ٥٠٢.