للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور]

س: حديث: «يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك (١)» لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟ (٢)

ج: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه كما أنكر صلى الله عليه


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (٢٠٢٦٠، ٢٠٢٦٣)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (٣٢٣٠)، وابن ماجه في (الجنائز) برقم (١٥٦٨).
(٢) هذا السؤال وسؤالان بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.