للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٩٩٤ - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده)

لكن إذا والاه بالنصف أو غيره؛ فإن اعتبرناه شريكا وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد، هل هو إجازة أو مشاركة.

(تقرير)