للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الشرط الصحيح في مذهب الحنابلة]

الأصل في مذهب الحنابلة - كما قدمناه - هو أن يكون الشرط صحيحا. وتساير صاحب المغني في الترتيب الذي جرى عليه في استعراض الشروط:

(أ) فكل شرط يقتضيه العقد صحيح، وفي هذا تتفق المذاهب الأربعة. فيصح اشتراط المشتري التسليم على البائع، والتقابض في الحال، ويصح لكل من المتعاقدين أن يشترط خيار المجلس، فكل هذه الشروط يقتضيها العقد، وهي معمول بها حتى لو لم تشترط.

(ب) ويصح أيضا كل شرط يلائم العقد ويكون من مصلحته، فتتعلق به مصلحة المتعاقدين كالرهن والضمين والشهادة. وفي هذا أيضا تتفق المذاهب الأربعة.

(ج‍) ويصح أخيرا الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، ولكنه لا ينافي مقتضى العقد. وهنا نلحظ أخيرا المدى البعيد من التطور الذي سار فيه المذهب الحنبلي كما لحظنا ذلك في مذهب مالك، وهذا خلافا لمذهبي أبي حنيفة والشافعي، فما دام الشرط لا ينافي مقتضى العقد فهو في الأصل صحيح سواء كان العقد يقتضيه أو لا يقتضيه، وسواء لاءم مقتضى العقد أو لم يلائمه. والشرط صحيح حتى لو تضمن منفعة مطلوبة، وفي هذا يتخطى المذهب الحنبلي مبدأ وحدة الصفقة كما تخطاه المذهب المالكي، بل هو ينكر صحة الحديث الذي نهى عن بيع وشرط، ثم إنه لا حاجة في صحة الشرط إلى جريان التعامل به، خلافا لما يذهب إليه الفقه الحنفي