للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ج) الاستحالة بسقي النباتات بها، وشرب الحيوانات إياها:

أما الاستحالة بسقي النبات بها فقد تكلم أهل العلم في حكم ذلك؛ فمنهم من قال: إن هذه الزروع طاهرة مباحة، ومنهم من قال أنها نجسة محرمة.

وممن قال بطهارتها أبو حنيفة وبعض المالكية والشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، قال ابن المواق على قول خليل " وزرع بنجس "، ابن يونس القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل، فالثمرة والبقلة طاهرتان (١).

وقال ابن قدامة: قال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك، ولا يحرم، ولا يحكم بتنجيسها، وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة والشافعي (٢).


(١) ابن المواق على متن خليل ١/ ٩٧ ومعه مواهب الجليل.
(٢) المغني ومعه الشرح ١١/ ٧٢ - ٧٣.