للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ - المذهب الشافعي:

١ - قال (١) النووي وجلال الدين المحلي: " ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده " بفتح اللام " إن كان مقلدا " بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد.


(١) المحلى على المنهاج ٤/ ٢٩٧.