للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

الحلف بالحرام له صيغتان:

الأولى: أن يقول: إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.

والثانية: أن يقول: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعل كذا.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

كأن يقول إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فهذا الطعام أو الشراب أو اللباس علي حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك - من