للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع العينة]

اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على النحو الآتي: -

(١) قال الشافعي رحمه الله تعالى: -

من باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين أو نقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى (١). وقد نصر هذا القول ابن حزم في المحلى.

(٢) وقال جمهور الفقهاء من الحنفية (٢). والمالكية (٣). والحنابلة (٤). إن بيع العينة محرم لا يجوز وقد روي هذا عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي وإسحاق (٥). قال محمد بن الحسن:


(١) تكملة المجموع جـ١٠ ص١٢٤ وانظر مختصر المزني مع الأم جـ٢ ص٢٠١.
(٢) حاشية ابن عابدين جـ٥ ص٢٢٦.
(٣) بداية المجتهد ص١٤٢ ومقدمات ابن رشد جـ٢ ص٥٣٥.
(٤) المغني جـ٤ ص١٩٣.
(٥) المرجع السابق.