للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم فهي بيع من طلب منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها.

والمعنى الذي يرتب عليه أكثر الفقهاء حكم العينة هو المعنى الأول وما عداه فهو من أنواع البيوع الأخرى ولها أحكام تخصها، أو هو من صور العينة وله حكم خاص، ولهذا سوف نجعل كلامنا مقتصرا على المعنى الأول لأنه المعنى الذي رتب عليه الفقهاء أحكام العينة، لأن العينة سميت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا (١).

أو لأنه يعود للبائع الأول عين ماله


(١) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى جـ٣ ص٥٩.