للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسائل الخلافية المعمول فيها على الدليل

س: يرد بعض الفقهاء وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين، مع أنه مما لا يخلو منه بيت تقريبا، فهو كالصلاة في وجوبها وتحديد أوقاتها، وكذا الزكاة عموما بوجوبها وتحديد أنصبتها. . . إلخ. وبالرغم من ذلك، فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب كعائشة - رضي الله عنها - وابن عمر - رضي الله عنهما - وغيرهما. فكيف يجاب عن ذلك؟ (١).

ج: هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعول فيها وفي غيرها على الدليل، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به؛ لقول الله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (٢)


(١) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص١٤٧، وفي (جريدة الندوة) العدد (١٢٢٠٧) بتاريخ ٤/ ٩ / ١٤١٩هـ.
(٢) سورة النساء الآية ٥٩