للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: عقدت على امرأة وعمرها الآن ثلاث وعشرون وتقول: إنها عندما كان عمرها ١٤ عاما اعتمرت مع أهلها وضاعت منهم ثم التقت بهم في آخر العمرة ولا تذكر هل سعت وقصرت شعرها أم لا، ولم تعتمر بعد ذلك إلى الآن، فما الحكم؟

ج: إذا كانت هذه المرأة قد بلغت في ذلك الوقت، فإنها بفعلها هذا قد أخطأت، وهي إلى الآن على إحرامها، فالواجب عليها أن تذهب وتعيد العمرة ثم إذا انتهت من العمرة، تعيد أنت العقد عليها - أعني عقد النكاح - لأن العقد الأول فاسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (١)» رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد، فتأتي لأبي المرأة أو وليها فيقول لك: زوجتك ابنتي فلانة. وتقول أنت: قبلت


(١) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٩)، سنن الترمذي الحج (٨٤٠)، سنن النسائي النكاح (٣٢٧٦)، سنن أبو داود المناسك (١٨٤١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٦٤)، موطأ مالك الحج (٧٨٠)، سنن الدارمي المناسك (١٨٢٣).