للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي]

إذا ثبت أنه بيع فهو من البيوع المحرمة ما دام في معاوضات ربوية وذلك لتضمنه ربا الفضل وربا النسيئة، أما ربا الفضل فالزيادة التي يدفعها المقترض بالإضافة إلى ما اقترضه بناء على الشرط المتفق عليه مع المصرف، وأما النساء فلتأجيل ما يدفعه المقترض للمصرف وفاء للدين وقد يعجز المقترض عن الوفاء في الميعاد فيمتد الأجل ويلزمه دفع فائدة عن الدين الأصلي وما أضيف إليه من الفوائد قبل امتداد الأجل فيكون ربا مركبا.

ومن الأدلة الدالة على تحريم ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل والفضة بالفضة، وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا (١)»، وما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء (٢)»، وما رواه مسلم والإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٥).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٩٧).