للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)».

فقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا حالا أو مؤجلا، ونهى عن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب مؤجلا والنهي يقتضي التحريم، والقرض المصرفي قد يكون مبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة مع التأجيل أو زيادة فيحقق فيه ربا الفضل والنساء وقد يكون مبادلة ذهب بفضة، أو فضة بذهب مع التأجيل فيتحقق ربا النساء، وعلى هذا فيكون داخلا في عموم ما دلت عليه الأدلة السابقة من النهي.

وعلى تقدير أنه فرض فهو محرم أيضا لأنه جر نفعا مشروطا وقد ذكر الفقهاء أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، وفيما يلي ذكر طائفة من أقوالهم وما استندوا إليه من أدلة الكتاب والسنة والأثر والمعنى.

أولا: ذكر طائفة من أقوال الفقهاء في حكم القرض الذي جر نفعا.

قال الكاساني: وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو ألا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجر، نحو ما إذا أقرض غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة. (٢).

وقال الدردير: أو جر منفعة. . . كشرط قضاء عفن بسالم أو شرط دفع دقيق أو كعكة ببلد غير بلد القرض، ولو لحاج لما فيه من تخفيف مؤونة حمله ومفهومه الجواز مع عدم الشرط وهو كذلك، ثم شبه في المنع قوله كسفتجة -الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده- ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة، إلا أن يعم الخوف أي يغلب سائر الطرق فلا حرمة بل يندب للأمن على النفس أو المال بلا قيد يجب (٣).


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٢) بدائع الصنائع / ٧/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، ويرجع أيضا إلى الفتاوى الهندية / ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣ - ا.
(٣) الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي / ٣/ ٢٢٥ وما بعدها.