للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيرازي: ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه على أن يبيعه داره وعلى أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له سفتجة يربح بها خطر الطريق. (١).

وقال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيد فهو حرام بلا خلاف (٢).

ثانيا: الأدلة:

أما الأدلة من الكتاب والسنة فما جاء في القرآن والسنة من النصوص الدالة على النهي عن الربا وهي كثيرة معلومة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نص النهي عن الربا في القرآن يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء والفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول له كله. (٣).

ومن الأدلة الخاصة في ذلك ما رواه ابن ماجه بسنده عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (٤)»، حسنه السيوطي وأقره المناوي على ذلك.

وممن استدل بهذا الحديث من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية في إقامة الدليل على بطلان التحليل وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، وتهذيب سنن أبي داود، وإغاثة اللهفان. . . ومنها حديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «نهى عن قرض جر منفعة» وفي رواية «كل قرض جر منفعة فهو ربا».

قال ابن حجر في هذا الحديث: قال عمر بن بدر في المغني لم يصح فيه


(١) المهذب / ١/ ٣٠٤ - ا).
(٢) المغني / ٤/ ٣٦٠ - ا.
(٣) الفتاوى المصرية الكبرى / ١/ ٤١٢.
(٤) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٣٢).