للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بالقراءة الشاذة وينزلها منزلة الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب إلى تحديد عدد الرضعات بخمس أخذا بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد نص على ذلك في " مختصر البويطي " حين قال: (ذكر الله الرضاع بلا توقيت، وروت عائشة التوقيت بخمس، وأخبرت أنه مما أنزل من القرآن، وهو إن لم يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله (١)»، فحكمنا به على هذا، وليس هو قرآنا يقرأ) (٢).

وكذلك فقد نص رحمه الله تعالى على الاحتجاج بالقراءة الشاذة في كتابه " الأم " في تفسيره للأقراء بأنها: الأطهار، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٣)


(١) من حديث رواه البخاري في (كتاب الشروط) (٣/ ١٧٦)، والترمذي في (أبواب الحدود) (٢/ ٤٤٣)، وابن ماجه في (كتاب الحدود) (٢/ ٨٥٢)، والدارمي في (كتاب الحدود) (٢/ ١٧٧).
(٢) البحر المحيط (١/ ٤٧٦).
(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٨