للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث قال: (تلا النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن " أو " في قبل عدتهن ". . . فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: " فطلقوهن لقبل عدتهن " أن تطلق طاهرا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض) (١).

وما نسبه الغزالي، والآمدي رحمهما الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهم منهما، اعتمادا على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى حيث قال: (ظاهر مذهب الشافعي: أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات) (٢).

وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (اعلم أن الآمدي نسب القول بأنها ليس بحجة إلى الشافعي، وكذا ادعى الأبياري في (شرح البرهان) أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي، وتبعه ابن الحاجب، وكذلك النووي. . .، والموقع لهم في ذلك دعوى إمام الحرمين في (البرهان) أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي. وتبعه أبو نصر بن القشيري، والغزالي في (المنخول)، وإلكيا الطبري في (التلويح)، وابن السمعاني في


(١) الأم (٥/ ٢٢٤).
(٢) البرهان ١/ ٦٦٦).